Rulings on women related to menstruation, ablution, wiping, and prayer, edited from Manuscript al-Ahkam by al-Natifi

أحكام المرأة المتعلقة بالحيض والغسل والمسح والصلاة، تحقيق من مخطوط الأحكام للناطفي

Authors

  • Yusra Ahmad Abdel Hafez Al-Tarakih International Islamic University, Islamabad

Abstract

The glorious Islamic history is filled with manuscripts are considered tremendous asset and a valuable source of Islamic knowledge. So, it is important to bring these sources of Islamic knowledge into public access. It was, therefore, necessary that researchers pay attention to revive this preserved knowledge. The research deals with the study and the realization of part of the manuscript of Imam Natifi and this manuscript that deals with special provisions for women such as menstruation, hygiene, wazi, prayer and other important provisions related to women. Al-Natifi is considered one of the fifth century Hijri imams and followers of the Hanafi school of thought. This Study analyzes and investigates the authenticity of Imam Ahmed bin Mohammad bin Omer Al-Natifi's manuscript “Ahkam”. Al-Natifi is one of the fifth Hejri Century Muslim Scholar. This study focuses on the jurisprudential opinions of the provisions related to Women. Having this research in perspective will be a great addition to the Islamic knowledge since it covers a great deal of Islamic provisions related to women's affairs in different Islamic spectrums such as hygiene, religious obligations, marriages, testimonies, etc.

Author Biography

Yusra Ahmad Abdel Hafez Al-Tarakih, International Islamic University, Islamabad

PhD Scholar, Faculty of Sharia and Law, IIU, Islamabad

References

المراجع

- كلمة مطلب إضافة من الباحثة: لتبويب الكتاب، ولتسهيله على القارئ أو القارئة لفهم الأحكام المتعلقة في المرأة.

- كلمة (أبي) وردت في نسخة (م) والأصح أبا، لأنها جاءت بدل عن الشيخ حسب موقعها في الجملة.

- هو أبو الحسن بن محمد بن يحيى بن سراقة، الفرضي العامري البصري الشافعي، محدث وفقيه، وله تأليف في الفرائض والسجلات ومن تصانيفه الفقية، الشهادات، والأعداد، توفي بعد سنة 410 هجري، وله كتاب أدب الشهود، دراسة وتحقيق سرحان، د. محيي هلال، (بيروت – لبنان، دار المكتبة العلمية). خير الدين بن محمود، الزركلي، الأعلام، (دار العلم للملايين، ت:2002م)، ج7 / ص 136، وحاجي خليفة, كشف الظنون، (دار احياء التراث العربي)، ج1 / ص481.

- الحيض: [ هو دم يخرج من رحم المرأة حال الصحة ، في أوقات معينة ، ومن غير سبب].علاء الدين ،الكاساني، بدائع الصنائع، (بيروت: دار الكتب العلمية، بدون التاريخ والطبع)، ج1، ص 39 .

- في نسخة (ت) به، وحيث أنها تشير الى الحيض المتعلق بالدم، وفي نسخة (م) بها، وهي تشير الى المرأة لتعلقها بالأحكام الواردة المختصة بها.

- كلمة (الصلوة) وردت في نسخة (ت) بالرسم القديم بالواو، والمقصود هنا في حال الحيض أن الحكم المتعلق بالمرأة إنها يسقط عنها فرض الصلاة ولا يجب عليها القضاء. وعبدالله بن محمد، الموصلي، الاختيار لتعليل المختار (بيروت: دار الكتب العلمية، بدون التاريخ والطبع)، ج1 /، ص31 .

- كلمة (الوطي) وردت في نسخة (م) بالرسم القديم بالياء. والمقصود هنا إنها يحرم عليها الصوم ولكن يجب عليها قضائه فيما بعد، وكذلك يحرم وطؤها أثناء الحيض، الموصلي، ج1 / ص31.

- كلمة (قراة) وردت في نسخة (م) لم توضع الهمزة على الألف، وفي نسخة (ت) هكذا (قرأة). والمقصود هنا لا يجوز لها قراءة القرآن، ولكن يجوز للمعلمة الحائض تعليمه كلمة كلمة ". حاشية ابن عابدين، (دار أحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ت 1323ه)، ط1 / ج1 / ص195. قوله عليه السلام : ( لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن ، إسناد ليس بقوي، فيه إسماعيل بن عياش. قال البخاري: منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق. انظر: أحمد بن الحسين، أبوبكر،البيهقي السنن الكبرى باب: ذكر الحديث الذي ورد في نهي الحائض عن قرأة القرآن، رقم الحديث، 422. (مكة المكرمة : مكتبة دارالباز، 1414ه) بدون الطبع،ج1، ص89.

- أي يمنع من دخولها المسجد خوفاً من تلويثه بحكم الطهارة لأنها حائض، حاشية ابن عابدين، ج1 / ص 194.

- كلمة (مس) وردت في نسخة (م) لم توضع الشدة على السين. لا يجوز مسّه إلا بغلاف ولا بأس أن تمسّه بكمّها، وكرهه بعضهم. الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج1 / ص16.

- لزوم التكليف: هو على الحائض أن تلتزم بالأحكام الشرعية المتعلقة بها، أي تعلقت بها ولزمت بها. محمد بن أحمد، السرخسي، أصول السرخسي، (دار المعرفة، بيروت – لبنان)، ج1/ ص65 – 69.

- كلمة (مامورة) وردت في نسخة (م) لم توضع الهمزة على الألف .

- المقصود هنا: أي أنها مأمورة بأتباع المسائل المنهي عنها، فكونها تتمثل الأمر بعدم الفعل، فيما نهى الله عنه، فهي مأمورة بذلك، وكونها أطاعت أمر النبي منهية عن الفعل – بنية حتى تنال الأجر والثواب. والأمر: [ هو قول القائل لمن دونه أفعل ] شريف علي، الجرجاني، التعريفات، ( شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولاده مصر, ت (740 – 816 ه) - (1357ه/1938م/ 823) ) ص30. والنهي: [ هو ضد الأمر، وهو قول القائل لمن دونه لا تفعل ]. الجرجاني، ص222.

- زوال الشبهة : ما لم يتقين كونه حراماً أو حلالاً. التعريفات، الجرجاني، ص 110.

- كلمة (انها) وردت في نسخة (ت). وهما يفيدان التوكيد ، عليان وأبو مغلي، هشام، ود.سميح، المرجع السهل، (ت 1408 ه – 1987م)، ط / ص 96 م.

- المعتمد عند الحنفية بأن القرء هو الحيض. " وقولهم بأن الأقراء حيض يمكّن من استيفاء ثلاثة أقراء بكمالها". محمد بن محمد، البابرتي، العناية شرح الهداية،( دار الفكر)، ج1 / ص164.

-حرف النصب (ان) وردت في نسخة (م) غير مشددة . (أن المصدرية) تفيد التوكيد . عليان وأبو مغلي، هشام ود.سميح . المرجع السهل، ط 7 / ص96.

- كلمة (تعالي) وردت في نسخة (م) بالياء.

- كلمة (حوي) وردت في نسخة (م) بالياء.

- كلمة (الله) ساقطة في نسخة (ت).

- كلمة (عهده) وردت في نسخة (ت) بالرسم القديم.

- كلمة (أشيا) وردت في نسخة (م) بدون همزة في الأخر.

- الحبل: حال وجود الجنين الذي في بطن الأم، أي بمعنى حمل المرأة. احمد بن محمد، الفيومي، المصباح المنير،( القاهرة ، دار الحديث)، ص 75.

- النفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة، ولاحد لأقله، وأكثره أربعون يوماً. الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج1 / ص 34 .

- العدة: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته. الجرجاني، التعريفات، ص 129.

- كلمة (اللبن) ساقطة في نسخة (ت). وإنما أشار إليها بالهامش فوق كلمة سنتين هكذا (اللبن)، والمقصود: هو رضاع الولد اللبن من ثدي أمه لمدة سنتين. البابرتي، العناية شرح الهداية، ج3 / ص438.

- كلمة (نقص) ساقطة في نسخة (ت) قبل الدين، والمقصود هنا كما جاء في الحديث النبوي الشريف، ما روي عن عبدالله بن عمر، أن النبي عليه السلام قال: ( يا معشر النساء تصدَّقن وأكثِرَّنَ فإني رأيتُكنَّ أكثر أهل النار لكثرة اللعن وكُفرٍ العشيرٍ ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودينٍ أغلب لذي لُبَّ منكنَّ. قالت: يا رسول االلهِ ؟ وما نقصان العقل والدين ؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. تمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين)، أنظر، المسلم بن الحجاج، النيسابوري، (باب: ذكر الحديث الذي ذكر به عن بيان نقصان الإيمان، رقم الحديث:143، دار إحياء التراث العربي، بيروت)، أخرجه مسلم في صحيحه، ج أو ص 79. والمراد هنا: وقد نبه الله تعالى إلى السبب الذي جعل من أجله شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل . كما جاء في قوله تعالى: (( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى)) [البقرة: 282 ] وهذا عام في فترة حيضها وغيره ، وأما نقصان الدين فهو لما يفوتها من العبادة في أيام حيضها . من ترك الصلاة والصوم وغيرها من العبادات الواجبة عليها . فهو نقصان بالنسبة لأهل الكمال.

- الشهادة : هي في الشريعة إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق الغير على آخر، فالأخبارات ثلاثة: إما بحق الغير على آخر وهو الشهادة، أو بحق المخبر على آخر وهو الدعوى، أو بالعكس وهو الإقرار.الجرجاني، التعريفات، ص 114.

- الميراث: هو العلم الذي يبحث في القوانين والضوابط الفقهية والحسابية التي يعرف بواسطتها نصيب كل وارث ممن يخلفون الميت في أمواله أو تركته. الموصلي، الأختيار لتعليل المختار، ج5 /ص99.

- الجهاد: هو الدعاء إلى الدين الحق. الجرجاني، التعريفات، ص 71. والمقصود بالحرمان أن الجهاد فرض كفاية على الرجال ومباح للنساء لأن المرأة مبنية على الستر ما أمكن.

- كلمة ( نبى) وردت في نسخة (ت) بالألف المقصورة. والمراد هنا: أن النبوة محصورة في الرجال دون النساء.

- كلمة (الإستنجا) وردت في نسخة (م) بدون همزة. والمقصود بها: هو طلب الطهارة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح. الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج1 / ص39. ولها مسميات عند الكرخي إستجمار، وعند الطحاوي أستطابة. الكاساني، بدائع الصنائع ، ط2 / ج1 / ص18.

- كلمة (ما) ساقطة في نسخة (ت)، ووجودها في نسخة (م) يكتمل المعنى المراد.

- جملة ( إذ كان في ذلك ) وردت في نسخة (م). وجاءت بمعنى واحد حسب موقعها في صياغة الجملة. (من) و (في) تفيد التعليل (السببية). عليان وأبو مغلي، المرجع السهل، الوحدة 7 / ص (121 – 122).

- سيحان: هو سيلان الذي يخرج من فرج المرأة في حالة النشوة اوعند الشعور بالشهوة. "ويقال للماء الجاري سيح تسمية بالمصدر". الفيومي، المصباح المنير، ص179.

- الحدث: هو حالة ناقضة للطهارة شرعاً. الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج1 / ص11.

- العذرة: هي غشاء البكارة, للاستدلال على عفة الفتاة البكر، وهي غشاء رقيق يغطي فتحة التناسلية في الأنثى البكر. الفيومي، المصباح المنير، ص 238. فيقال فتاة عذراء أي لم تزل بكارتها بأي سبب كان.

- حرف الجر (من) وردت في نسخة (م) ولها ثمانية معاني وجاءت ظرفية (بمعنى في)، وفي نسخة (ت) وردت بحرف جر (في) ولها سبعة معاني وأيضاُ هنا ظرفية . عليان وأبو مغلي، المرجع السهل، الوحدة 7 / ص (121 - 123).

- كلمة (حشي) وردت في نسخة (م).

- كلمة (وجده) وردت في نسخة (ت) بالرسم القديم.

- حرف الجر (من) وردت في نسخة (م)، عليان وأبو مغلي، المرجع السهل، ص (121 - 123).

- أي إذ لم تظهر البله في الطرف الخارج لم ينتقض وضوءه بمعنى أنه طاهر من الحدث. "هذه الكلية منتقضة بالريح الخارج من الذكر وقبل المرأة فإن الوضوء لا ينتقض به لذي يخرج منها اختلاج وليس بريح، وأيضا الفرج محل الوطء لا النجاسة فلا يجاوز الريح النجاسة والريح طاهر في نفسه، وهو اختيار المصنف ". أبو محمد، العيني، البناية شرح الهداية، (دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1420ه – 2000م)، ط1 / ج1 / ص256 -257.

- غسل: هو جريان الماء على البدن بنية مخصوصة. أي يطهر بالغسل بصب الماء عليه. الكاساني، بدائع الصنائع، ج1 / ص87.

- الجنابة : خروج المني عن الشهوة دفقاً، وإن كان من غير إيلاج بأي طريقة. محمد بن أحمد، السمرقندي، تحفة الفقهاء، (دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ن 1414هـ). ط2 / ج1 / ص26 .

- "عن ثوبان قال: أستفتي النبي- صلى الله عليه وسلم - عن الغسل في الجنابة، فقال: (( أما الرجل فلينشر رأسه وليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه، ولتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها)) أنظر، الحافظ سليمان، السجستاني، سنن ابي داود، باب: ذكر الحديث ما ورد في غسل المرأة، رقم الحديث250، أخرجه أبو داود، ج أو ص255 , أنظر، ابو عبدالله، البخاري، صحيح البخاري، (دار طوق النجاة، ت:1422ه، صحيحه، باب: ذكر الحديث ما ورد في غسل المرأة، رقم الحديث 256)، أخرجه البخاري في صحيحه، ج أو ص 186.

- الختان: هو القطع ، أي ختن الولد قطع غرلته ( قلفته، وهي الجلدة التي تقطع في الختان)، وكذلك سميت مصاهرة للالتقاء الختنين بسببها. مجد الدين بن محمد بن يعقوب، الفيروز ابادي، القاموس المحيط، (دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، 1991). ج4 / ص311 و ج4 / ص33 و ج3 / ص270. طريقة أخراج كلمة ختن، نفتح على باب النون ثم فصل الخاء ثم التاء.

- الحشفة: هو رأس الذكر عند الرجل. الفيومي، المصباح المنير، ص85.

- وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام : ((إذا التقى الختانان ، وتوارث الحشفة، وجب الغسل، انزل أو لم ينزل، قالت عائشة رضي الله عنها : فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا )). أنظر، سليمان بن احمد، الطبراني، المعجم الأوسط، دار الحرمين، ت: 1415ه-1995م)، باب: ذكر الحديث ما ورد نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل، رقم الحديث88/89،) ج4 / ص380 ، هذا الإسناد لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن شعيب إلا أبو حنيفة ولا عن أبي حنيفة إلا عبدالله بن بزيع تفرد به يحيى بن غيلان. حيث وردت في نسخة (ت) هكذا (أنزلا أذ لم ينزلا).

- المني: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، ومني المرأة أصفر رقيق. الموصلي، الأختيار لتعليل المختار، ج1/ ص12.

- أي محل اتفاق الفقهاء في المذهب الحنفي. العيني، البناية في الشرح الهداية، ط1 / ج1 / ص331.

- المقصود هنا: لم يجز غسلها لأنه بقاء العجين على أظفارها حال دون تمام الطهارة، لأنه بمقدورها أن تزيل العجين ثم تتطهر.

- كلمة (خماره) وردت في نسخة (ت) بالرسم القديم. "ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة لأنهما يمنعان إصابة الماء الشعر ولا يجوز مسح المرأة على خمارها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها، وبهذا أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أذا كان الخمار رقيق ينفذ الماء إلى شعرها فيجوز لوجود الإصابة ، ولو أصاب رأسه المطر مقدار المفروض أجزأه مسحه بيده أولم يمسحه، لأن الفعل ليس بمقصود في المسح وإنما المقصود وصول الماء الى ظاهر الشعر وقد". الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط2 /ج1 / ص5.

- كلمة ( الا ) وردت في نسخة (م) بدون تشديد أي أن علامة الشدة ساقطة (محذوفة).

- كلمة ( الما ) وردت في نسخة (م) بدون همزة بعد الألف .

- "وأختلف في المقدار المفروض مسحه ذكره في الأصل ، وقدره بثلاثة أصابع اليد. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع وهو قول زفر، وذكر الكرخي والطحاوي عن أصحابنا مقدار الناصية ". الكاساني، ج1 / ص4.

- كلمة ( شات ) وردت في نسخة (م)، والأصح كما أشرت في المتن.

- المقصود إذا كانت المرأة على جنابة، ثم جاءها الحيض، ولها الخيار تغتسل أم لا، لأنها تكون في فترة حيضها ويجب عليها غسل بدنها بعد انتهاء مدة حيضها.

- المقصود هنا: حكم المسح على الخفين والتيمم للمرأة والرجل سواء وهو جائز، للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها. الكاساني، بدائع الصنائع، ج1 / ص7.

- جملة ( كالستر ما تكون ) ساقطة في نسخة (م).

- حرف الجر(في) وردت في نسخة (ت) هكذا في جانب. والمقصود هنا: " لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب". أنظر، ابو عيسى، الترمذي، سنن الترمذي، (باب: ذكر الحديث ما ورد في الاعتدال في السجود الصلاة، رقم الحديث 275، دار الغرب الإسلامي، ت:1996م)، ج أو ص 275، بإسناد حسن صحيح . وهذا في حق الرجل. فأما المرأة فينبغي أن تفترش ذراعيها وتنخفض ولا تنتصب كانتصاب الرجل وتلزق بطنها بفخذيها لأن ذلك أستر لها". الكاساني، بدائع الصنائع،ج1 / ص210 .

- يكره أذان المرأة." لأن من صفات المؤذن أن يكون ذكراً، والمرأة إذا رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية وإن خفضت فقد تركت سنة الجهر، ولو أذنت للقوم أجزأهم ولا تعاد لحصول المقصود وهو الإعلام، ويستحب الإعادة". الكاساني، ج1 / ص150.

- وقوله (فلا بأس)"وأن كان الغالب استعمالها فيما تركه أولى لكنها قد تستعمل في المندوب". ابن عابدين، ج1 / ص81. والمقصود بعبارة المصنف أنّ إمامة الرجل للنساء بدون رجال جائزة.

- كلمة (كان) وردت في نسخة (ت).

- المقصود هنا: إن المرأة تصلح لإمامة النساء فقط، وينبغي أن تقوم وسطهن، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أمت نسوة في صلاة العصر وقامت وسطهن، وأمت أم سلمه نساء وقامت وسطهن. ولأن مبنى حالهن على الستر وهذا أستر لها إلّا أن جماعتهن مكروهة " الكاساني، بدائع الصنائع, ج1 / ص157. وابن عابدين، ج1 / ص388. والموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج1 /ص59.

- كلمة (ثلثة). وردت في نسخة (ت).

- وقد وردت في نسخة (ت) حرف الجر (في). المقصود في هذه المسألة " أي أن محاذاة المرأة الرجل في الصلاة مطلقة يشتركان فيها تفسد صلاته، وقد نوى الإمام إمامة النساء ثم حاذته ، فسدت صلاته . فحكمنا بفساد صلاة الصفوف أجمع ، لحديث عمر موقوفاً ومرفوعاً إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم – ( أنه قال من كان بينه وبين الإمام نهر، أو طريق، أو صف من النساء ، فلا صلاة له ). وقد جعل صف النساء حائلاً كالنهر والطريق, ففي حق الصف الذي يليهن من خلفهن وجد ترك التأخير منهم والحيلولة بينهم وبين الإمام بهن وفي حق الصفوف الأخر وجدت الحيلولة لا غير وكل واحد من المعنيين بانفراد علة كاملة للفساد." الكاساني, بدائع الصنائع, ج1 / ص239 – 240. الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج1 / ص59.

- كلمة (معيّن) وردت في نسخة (ت).

- لقد وردت في نسخة (م) ليتوضا وفي نسخة (ت) ليتوضاء , في النسختين خطأ إملائي.

- كلمة جائزة . وردت في نسخة (م) هكذا جايزة وهي من لغة قريش ,وفي نسخة (ت) هكذا جأيزة وهنا خطأ إملائي. يشترط عند الحنفية موافقة نية المأموم نية الإمام، فلما خرج للحدث ليتوضأ؛ وأن يبني على ما سبق ولذلك صلاته صحيحة، وأما إذا تقدمت إحدى النساء ليتؤم بإمثالها ولم يقدمها الإمام فسدت صلاتهن جميعاً لمخالفة نية الإمام. الكساني، بدائع الصنائع، ج1/ ص240.

- وردت كلمة (بقدمها) في نسخة (ت).

- حذا: معناها، حاذيته محاذاة, أي بجانب الإمام. الفيومي، أحمد بن محمد, المصباح المنير، ص126.

- أداة (لا) ساقطة في نسخة (م).

- كلمة (المسيلة) وردت في نسخة (م) وفي نسخة (ت) وردت (المسئلة)

- جملة (فسدت صلاته) ساقطة في نسخة (م). والمعنى إنّ الرجل والمرأة إذا كانا مسبوقين في الصلاة، فإذا سلّم الإمام وقام الرجل والمرأة يقضيان ما فاتهما من الصلاة لا تفسد صلاته لأنهما مسبوقين، وتفسد صلاة الرجل إذا وقفت المرأة بجانبه وكانا لاحقين، لأن كل واحد منهما منفرد وغير تابع لأخر. الكاساني، بدائع الصنائع، ج1، ص240 - 241.

- والمقصود أن الحنفية فرقوا بين الحرة والأمة ، وقالوا يجب ستر بدنها ورأسها عند الصلاة سوى الوجه والكفين ، وان كان الكشف قليل اجاز. وإن كان كثير، لا يجوز. كما قال عليه السلام: (( الحرة عورة مستورة)). وبينما الأمة لو صلت مكشوفة الرأس يجوز لأن رأسها ليس بعورة، وعورتها بطنها وظهرها في بعض رويات. الكاساني, بدائع الصنائع , ج1 / ص219. الموصلي, الاختيار لتعليل المختار، ج1 / ص50.

- هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه.كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث.ولد بالكوفة.وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه «الرأي» وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد.ومات في خلافته، ببغداد، وهو على القضاء.وهو أول من دعي «قاضي القضاة» ويقال له: قاضي قضاة الدنيا !، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه، على مذهب أبي حنيفة. من كتبه «الخراج - ط» و «الآثار - ط» وهو مسند أبي حنيفة، و «النوادر» و «اختلاف الامصار» و «أدب القاضي» و «الأمالي في الفقه» و «الرد على مالك ابن أنس» و «الفرائض» و «الوصايا» و «الوكالة» و «البيوع» و «الصيد والذبائح» و «الغصب والاستبراء» . شمس الدين، الذهبي، سير اعلام النبلاء،)دار الحديث، القاهرة، ت:1427ه-2002م(، ج8 م ص179. ابوبكر، البغدادي، تاريخ بغداد،) دار الغرب الإسلامي، بيروت، ت:1422ه-2002م(، ط1/ج4/ص268.

- كلمة (به) . ساقطة من نسخة (م) .

- كلمة (سنة) وردت في نسخة (م). "حملت المرأة صبيها وأرضعته لوجود حد العمل الكثير على العبارتين فأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب فساد الصلاة. لما روي أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يصلي في بيته، وقد حمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فكان إذا سجدا وضعها ، وإذا قاما رفعها. أنظر، احمد بن شعيب، الألباني، صحيح النسائي، (ت:1419ه-1999م، باب: ذكر الحديث ما ورد حمل الصبي اثناء الصلاة، رقم الحديث26)، ج أو ص710. ثم هذا الصنيع لم يكره منه – صلى الله عليه وسلم – لأنه كان محتاجاً إلى ذلك ، لعدم من يحفظه ، أو لبيانه الشرع بالفعل ، أن هذا غير موجب فساد الصلاة. ومثل هذا في زماننا أيضاً، لا يكره، لو أحد منا فعل ذلك عند الحاجة، أما بدون حاجة ، فمكروه." الكاساني، بدائع الصنائع, ج1 / ص241 – 242.

- راهقت: معناها راهق الغلام مراهقة قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. الفيومي، المصباح المنير. ص147.

- الاستحسان: هو لاختصاص عامة ما أورد فيه من الأحكام بحسن ليس في غيرها ولكونها على وجه يستحسنها العقل والشرع. الكاساني، بدائع الصنائع، ج5/ ص118. احمد بن علي، الجصاص، الفصول في الأصول،( دار الكتب العلمية، بيروت، ت: 1420ه-2000م)، ط1/ ص171.

- كلمة (ويرخص) وردت في نسخة (ت). كراهية خروج النساء لصلاة العيدين (الفطر والأضحى) وكذلك الجمعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: (( أربعة لا جمعة عليهم : العبد والمريض والمسافر والمرأة )). لأن المرأة مشغولة بخدمة زوجها وبيتها، وكذلك العذر في ترك خروجها إلى الجماعات، وسببه تغير أحوال الناس في هذا الزمان ، وقلة الورع، وكثرة الفساق وخروج المرأة قد يعرضها للفتنة، وخاصة إذا كان المسجد بعيد عنها، ولا يوجد معها محرم. الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، أنظر صحيح البخاري، (ج1 / باب الصلاة العيدين ص91، وباب صلاة الجمعة ص87، وباب صلاة الجماعة ص 62).

- كلمة (أبيحنيفة) وردت في نسخة (ت) مركبة، "هو نعمان بن ثابت بن زوطا بن مرزبان، ولد عام (80)ه في الكوفة إحدى مدن العراق الكبرى، سماه أبوه النعمان تيمنا بأحد ملوك فارس، فهو من أسرة فارسية ترجع الى أصول أفغانية موطنها الأصلي كابل بأفغانستان، وتوفي سنة [150] وهو ابن [70] سنة. الحافظ زين الدين، قطلوبغا ت(879)، تاج التراجم، (تحقيق ابراهيم صالح، دار المأمون للتراث، بيروت- لبنان، ص_ب: 64230/113)، ط1 / ص321. عبد القادر بن محمد، القرشي، الجواهر المضيئة، (دار هجر 1413ه_1993م)، ج1/ 49. سير أعلام النبلاء، ج6 / 390.

- كلمة (رحمه الله) ساقطة في نسخة (م).

- صاحبيه هما: أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

Published

2020-04-11

Issue

Section

Arabic Articles